تضمن برنامج عمل اللقاء الجهوي الثالث حول «الحقوق
الأساسية للفئات الهشة ضحايا التمييز والحقوق الثقافية واللغوية وحرية المعتقد»،
اللقاء المنظم بمدينة طنجة يومي 21 من شهر نونبر و22 منه، والذي وراءه جمعية عدالة
من أجل محاكمة عادلة ومؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية جلسة خاصة (الجلسة الأولى من
حيث الترتيب) مخصصة لآلية الاستعراض الدوري الشامل انتظمت في مداخلة واحدة «مداخلة
حول الاستعراض الدوري الشامل» للأستاذ
والناشط الحقوقي المقتدر عبد العزيز إدامين عن جمعية
عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.

وأتت الجلسة الأولى، أو الحصة الثانية حسب
التجذيذ الزماني، عقب الجلسة
الافتتاحية المؤثثة بكلمتين انطلقت الجلسة
الأولى، عن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، سمتها «آلية الاستعراض
الدوري الشامل». أشار في البدء أنه «من أهداف هذه اللقاء، فضلا عن الهدف المركزي
إعداد تقرير مواز بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل المنظور في سنة 2017، تعزيز
مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الفئوية خاصة وتعزيز قدراتهم
حول هذه الآلية الدولية. والهدف الآخر، كيف يمكن أن ننجز تمرينا وطنيا من أجل
الترافع على وثيقة. لا بد أن نكسب قاسما مشتركا. فكيف نشتغل مع هذه الآلية؟ لا بد
من تعريفها. ذروني أقف أمامكم وأنسحب من المنصة وذلك لهدف بيداغوجي يكمن في
التوضيح» فضل الأستاذ الفاضل عبد العزيز إدامين إلقاء مداخلته واقفا مستدبرا
المنصة ومتحركا أمام الحاضرين الجالسين في شكل معقوف يمثله الحرف اللاتيني [U]، بفندق طنجة فلاندريا بالطابق الأول. والقاعة المخصصة للاجتماعات
بالفندق المذكور مجهزة بلوح لبسط الشرائح (Slides) التي
أعدها الأستاذ تيسيرا للفهم، ومجهزة بلواقط الصوت والميساعات المكبرة للصوت.
إنه «قبل
الحديث عن منظومة حقوق الإنسان وجب الحديث عن مجموعة من النصوص والمواثيق، بما هي
حقوق والتزامات. والاتفاقيات نوعان الملزم وغير الملزم ويقضي الملزم منها بمجرد
التصديق عليها الالتزام بها». بسط العرض ضوئيا على الشاشة ساردا تسع اتفاقيات ما
يلي:
-
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: إنها أول
اتفاقية تصدرها هيئة الأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتصديق والتوقيع بموجب قرار
جمعية الأمم المتحدة 2106 أ (د.20) المؤرخ في 21 دجنبر سنة 1965 صدقها المغرب يوم
18 من شهر دجنبر من العام 1970.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد وعرض للتصديق
والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 2200 أ (د-21) المؤرخ يوم 16 من شهر
دجنبر من العام 1966 وبدئ تنفيذه يوم 26 من شهر مارس من العام 1976، وصدّه المغرب
يوم 13 من شهر مارس من العام 1979.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: اعتمد وعرض
للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 2200 أ (د-21) المؤرخ يوم 16
من شهر دجنبر من العام 1966 وبدئ تنفيذه يوم 26 من شهر مارس من العام 1976، وصدّه
المغرب يوم 13 من شهر مارس من العام 1979.
والعهدان، العهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يسميان، حسب تقدير الأستاذ عبد العزيز إدامين، الشرعة [بضم الشين، على وزن فعلة،
ومنه سرعة ومتعة] الدولية لحقوق الإنسان. لماذا الشرعة الدولية؟ لأن كل الاتفاقيات
التي تصدر من بعدُ [ظرف مبهم مبني على الضم] تستمد من هاتين الاتفاقيتين.
وأشار الأستاذ عبد العزيز إدامين: (قد تلاحظون معي وتلفون أن المغرب صدق
أربع اتفاقيات في سنة واحدة: (CAT سنة
1987، وCRC، و ICRMW)، لم يذكر الأستاذ عبد العزيز إدامين الاتفاقية
الرابعة للسهو وهي، بالطبع (سيداوCEDAW ). وتساءل
لماذا وقع المغرب هذه الاتفاقيات الأربع في سنة واحدة؟ يُرد ذلك إلى انعقاد قمة
عالمية ما بين الحكومات والمجتمع المدني، لإعداد خطة وبرنامج عمل. وليبين المغرب
نيته الحسنة وحُسن انخراطه في المؤتمر الدولي (فيينا) لحقوق الإنسان أقدم على
توقيع هذه الاتفاقيات (المرأة، والتعذيب، والطفل، والمهاجرون)، والاتفاقيات الأربع
موضوعاتية. بيانها أسفله:
-
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز [الميز] ضد المرأة: يطلق عليها (سيداو) واعتمدت وعرضت للتصديق
والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 34/180 المؤرخ يوم 18 من شهر دجنبر
من العام 1979 وبدئ تنفيذها يوم 03 من شهر دجنبر من العام 1981، وصدقها المغرب يوم
21 من شهر يونيو من العام 1993.
-
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم
المتحدة رقم 39/46 المؤرخ في 10 من شهر
دجنبر من العام 1984، وبدئ تنفيذها يوم 26 من شهر يونيو من العام 1987، وصدقها
المغرب يوم 21 من شهر يوليوز من العام 1993.
-
اتفاقية حقوق الطفل: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم
المتحدة رقم 44/25 المؤرخ في يوم 20 من شهر نونبر من العام 1989، وبدئ في تنفيذها
يوم 02 من شهر شتنبر من العام 1990 وصدقها
المغرب يوم 21 من شهر يونيو من العام 1993.
-
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: اعتمد بموجب
قرار جمعية الأمم المتحدة رقم45/158 المؤرخ في يوم 18 من شهر دجنبر من العام 1990،
وشرع في إجراء تنفيذها في شهر يوليوز من العام 2003، وصدقها المغرب يوم 21 من شهر
يونيو من العام 1993.
وأشار ضمن الشروح إلى الاتفاقيات التي
حصل توقيعها في الألفية:
-
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتصديق
والتوقيع والانضمام بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم61/611 المؤرخ يوم 13 من
شهر دجنبر من العام 2006، وصدقها المغرب يوم 08 من شهر أبريل من العام 2009.
-
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: اعتمدت ونشرت
على الملأ وفتحت للتصديق والتوقيع
والانضمام بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 من شهر دجنبر من
العام 2006 صدقها المغرب يوم 28 من شهر غشت من سنة 2012. إنها آخر اتفاقية صدقا
المغرب.
والاتفاقيات التسع المشار إليها أعلاه
هي دستور حقوق الإنسان، ولا يمكن لي كماهن حقوقين أُعد المرافعات أن أكون جاهلا
بتلك الاتفاقيات. كيف تشتغل هذه الاتفاقيات؟ تساءل الأستاذ عبد العزيز إدامين.
إنها تشتغل بواسطة آليات، قد تكون منظمة إما من داخل الاتفاقية، أو ضمن
البروتوكول. فما هو البروتوكول؟ إنه اتفاقية كغيره من الاتفاقيات، يخضع لمعايير
الاتفاقيات الأخرى، لكنه مرتبط بالاتفاقية الأم، يأتي ليفسر الاتفاقية أو يضيف لها
ميكانيزم، أو يتممها. وهناك مواد ضمن الاتفاقيات يجوز التحفظ عليها. بيان ذلك:
- اتفاقية مناهضة التمييز العنصري ليس
لديها البروتوكول لكنها تستغرق المادة 14 والتي تحفظ عليها المغرب. وما معنى
التحفظ؟ إنه يفيد أن الدولة موافقة، بعد الاطلاع على الاتفاقية، على كل موادها عدا
المادة (المواد) كذا. وليس من حق الدولة أن تتحفظ على جميع بنود الاتفاقية، أو
تنتقي بنودا ترغب عن إعمالها فتتحفظ عليها. وبمعنى آخر: «لا يجوز التحفظ على
البنود التي تمس جوهر الاتفاقية، ولا سبيل المثال، لا يجوز التحفظ على المادة
القاضية تجريم التعذيب لأنها جوهر اتفاقية مناهضة التعذيب». والمادة 14 التي تحفظ
عليها المغرب ذات الصلة بتقديم الشكاوى.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية: هذا العهد مذيل ببروتوكولين اثنين، أولهما متعلق بتقديم الشكاوى، شُرع
في تنفيذه يوم 23 من شهر مارس من العام 1976، وهو الذي صدق المغرب في بحر سنة
2013، والثاني متعلق بإلغاء عقوبة
الإعدام، وهو مفسر ومكمل للمادة 20 من العهد المذكور شُرع في تنفيذه يوم 11 من شهر
يوليوز من العام 1991، ولم يصدقه المغرب، للآن.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مذيل ببروتوكول واحد عرض للتوقيع والتصديق
والانضمام في 24 من شهر شتنبر من العام 2009، ولم يصدقه المغرب، بعدُ.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة: أُلحق بها بروتوكول اختياري انطلق تنفيذه يوم 22 من شهر شتنبر
من العام 2000، وصدقه المغرب في بحر سنة 2013، صدقه على مستوى البرلمان، وينتظر
وضع صكوكه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عرض للتوقيع سنة
2002، وصدقه المغرب سنة 2014.
- اتفاقية حقوق الطفل مذيلة بثلاثة
بروتوكولات: أولها متصل باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية دخل حيز
النفاذ في 18 من شهر يناير من العام 2002، وصدقه المغرب في نفس السنة وبالضبط يوم
22 من شهر مايو. وثانيها متصل بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، عرض للتوقيع
سنة 2000، وصدقه المغرب يوم 22 من شهر مايو من سنة 2002. وثالثها ذو صلة بتقديم
الشكاوى، صدقه المغرب سنة 2012.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع
العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم غير مذيل بالبروتوكول الاختياري، لكن المغرب تحفظ
على المادة 76.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مذيلة بالبروتوكول الاختياري سنة 2006، والذي صدقه المغرب يوم 08 من شهر أبريل من
العام 2009.
- الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص
من الاختفاء القسري غير مذيلة بالبروتوكول ولم يعلن المغرب عن اللجنة المختصة.
كل دولة
تصادق على اتفاقية من هذه الاتفاقيات تترتب عنها آثار قانونية في النظر في مدى
تنفيذ الاتفاقية. و«لا بد توضيح بعض المصطلحات كنا نسمعها: الهيئات التعاهدية،
والاستعراض الدوري الشامل، والمقرر الخاص. «قبل أن نصل إلى الاستعراض الدوري
الشامل، كيف تراقب الأمم المتحدة حقوق الإنسان؟ هناك آليتين إنها بسيطة. ولكن لا
بد من معرفة تاريخ تطورها. ذلك أنه في منظومة حقوق الإنسان جرت قفزة كبيرة سنة
2006، قدم رسما مبسطا لذلك، استغرق شريحة (Slide) كاملة.
فقبل سنة
2006 كان الأمين العام للأمم المتحدة
وأسفله للأمم المتحدة تشمل 194 سفيرا، والجمعية العامة تحوي اللجان، وضمنها لجنة
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل 54
سفيرا، وفي الأسفل لجنة حقوق الإنسان المكونة من 53 سفيرا، وفي أسفلها لجنة حقوق
الإنسان، وفي أسفلها اللجنة الفرعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مكونة من 26
خبيرا. وإن هذا التقسيم كان معتمدا قبل سنة 2006، يشير الأستاذ عبد العزيز إدامين،
وإن هذه المنظومة لا تخدم حقوق الإنسان بشكل متساوٍ، أو على الأقل، لم يُر الحياد
على اللجنة الفرعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فقد تحمي اللجنة الفرعية دولة
وتنزل على أخرى. وفي مارس 2006 حدث تحول،
إذ ظلت الجمعية العامة تحوي 194 سفيرا وبأسفلها مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل 47 سفيرا
وفق التوزيع الجغرافي العادل، وهناك مجلس استشاري فيه تسع خبراء. فالذي حصل إخراج
اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان من اللجنة السياسية، بخلق مجلس خاص يسمى مجلس حقوق
الإنسان تابع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة مقره في جينيف، وهو الذي يتتبع
الاتفاقيات في مجال تفعيلها. هناك آليتين: آلية تعاقدية أو تعاهدية. ماهي الآلية
التعاقدية؟ إنها لجان منبثقة عن الاتفاقيات . لدينا تسع لجان مرتبط بتسع
اتفاقيات.، تمثل تسع اتفاقيات:
- اتفاقية مناهضة التمييز العنصري،
تمثلها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تمثلها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، تمثلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمثلها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة، تمثلها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تمثلها لجنة مناهضة
التعذيب.
- اتفاقية حقوق الطفل، تمثلها لجنة حقوق الطفل.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع
العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم، تمثلها اللجنة المعنية بحقوق المهاجرين.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري تمثلها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
وأما اللجان الفرعية فهناك اللجنة
الفرعية لمناهضة التعذيب.
كل اتفاقية أساسية أنشأت لجنة تقوم
بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية. إن هذه الآليات تتكون من خبراء، لا يمثلون دولهم. هذه
اللجان تتلقى التقارير الرسمية أصبحت تسمى الآن التقارير الوطنية، والتقارير
الموازية أو تقارير الظل، يحصل الحوار التفاعلي. التقارير الموجهة للهيئات تحترم
شكليات خاصة، ومنهج محدد من حيث الترتيب وعدد الصفحات. وهناك آليات غير تعاقدية،
تأسست عن قرارات مجلس حقوق الإنسان. وهي ثلاثة: الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ونظام
الإجراءات الخاصة، ونظام الإجراءات السرية.
هناك آليات أخرى غير تعاهدية، والتي
لم تنبثق من من الاتفاقية، ولكن من مجلس
حقوق الإنسان. إنها آليات كثيرة. لكن سأتحدث عن نظام الإجراءات الخاصة وفق القرار
1295 بإنشاء مجلس حقوق الإنسان
نظام الإجراءات الخاصة، حصل «اعتماده
وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1235 في 6 يونيو 1967. وهونظام يعتمد
على تعيين مقررين خواص وفرق عمل من أجل دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في
دول معينة أو حسب مواضيع محددة». واستشهد الأستاذ عبد العزيز إدامين بأمثلة من
المقررين زاروا المغرب، مثل خوان مانديز حول التعذيب زار مستشفى الأمراض العقلية
وزار السجون، وزار مراكز الشرطة والدرك، والجمارك والمطارات، أي: كل أماكن سلب
الحرية. وقبل شهر زارت مقررة خاصة بالحق في التغذية، وأشار إلى الخبيرة المستقلة
بالمسألة الثقافية فريدة شهيد من باكستان. وهناك فريق خاص بالاختفاء القسري. و«الإجراءات
الخاصة نوعان:
-
تلقي الشكاوى: يمكن لأي فرد أو مجموعة أفراد أو
منظمات غير حكومية الاتصال بالمقرر الخاص المعني أو بالفريق العامل من أجل
تزويديهم بالمعلومات أو تقديم شكاوى فردية لانتهاك معين يدخل في نطاق ولايتهم»،
ومن حق المقرر الخاص أن يستفسر الدولة، وينجز تقريره ثم يرسله إلى الأمين العام
للأمم المتحدة.
-
الزيارات الميدانية أو زيارات التفتيش: وتسمح هذه الزيارات من التعرف عن
قرب، وبطريقة معمقة على وضعية حقوق الإنسان، تتلخص طريقة عمل «المقررين» الميدانية
في القيام باتصالات مع أجهزة الدولة المعنية وكذا المجتمع المدني كذا الضحايا، وله
أن يزور السجون وأماكن الاحتجاز ومراكزه، ويمكن للمقرر الخاص أن يطلب من السلطات
الحكومية ضمانات بعدم التعرض إلى أي شخص قابله بالتهديد أو المضايقة أو العقاب أو
الملاحقة القضائية. وتقدم الإجراءات الخاصة (المقررين وفرق العمل والخبراء) تقارير
سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان». انفتح المغرب على هذه الإجراءات سنة 2010، وهناك
دول لا تستقبل المقررين الخاصين. ومن جانب آخر فالمقررون يشتغلون على جميع
الاتفاقيات الدولية لكن عملهم غير مرتبط ببعض التحفظات الإجرائية، إذ لا يمكن أن
يساءل المغرب عن تحفظه عن المادة 76 من اتفاقية المهاجرين، لأنها لا تحوي حقا
أساسيا.
ولضيق الوقت لم يشر الأستاذ عبد
العزيز إيدامين إلى النداءات العاجلة ونظام
الإجراءات السرية 1503
وعن معايير قبول الشكاوى اشترط
الأستاذ عبد العزيز إدامين ما يلي:
- إذا لم تكن لـها دوافع سياسية واضحة وكان
موضوعها يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك
الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان؛
-
إذا
كانت تتضمن وصفاً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها؛
-
إذا
كانت اللغة المستخدمة فيها غير مسيئة.
-
إذا
استنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق
زمناً يتجاوز حدود المعقول
وأما
«الاستعراض الدوري الشامل فهو واحد
من الآليات الجديدة لحماية حقوق الإنسان، يحصل خلالها استعراض أداء جميع
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، تسعى هذه الآلية إلى معاملة جميع الدول على أسس
متساوية». والاستعراض الدوري الشامل
يستند إلى الحوار التفاعلي بين الدولة الخاضعة للاستعراض والدول الأعضاء والمراقبة
في مجلس حقوق الإنسان. ويجري الاستعراض الدوري الشامل في إطار دورة زمنية من
4 سنوات، يحصل استعراض 48 دولة سنويا خلال 3 دورات
وأما
أسس الاستعراض الدوري الشامل فخمسة:
-
ميثاق
الأمم المتحدة
-
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
-
اتفاقيات
حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها
-
التعهدات
والالتزامات الطوعية من جانب الدول
-
القانون
الإنساني الدولي
ويجرى
الاستعراض الدولي في جنيف، في إطار فريق عمل يتكون من 47 دولة، يسيره ترويكا
«المجموعة الثلاثية» وهو فريق يتكون من 3 مقريين
يستند
الاستعراض إلى الوثائق التالية:
- تقرير وطني تعده الدولة بالتشاور مع
المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، شريطة أن لا يتجاوز موجز التقرير 20
صفحة
-
تقوم
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات
المعاهدات، والإجراءات الخاصة، في تقرير لا يتجاوز 10 صفحات
-
تقوم
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأعداد موجز للمعلومات الموثوقة التي يقدمها
الفاعلون الحقوقيون( المؤسسات
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني)، لا يتجاوز الموجز 10
صفحات. ويكون العرض المكتوب المقدم من الدولة وكذلك الملخصات التي تُعِدُّها
المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاهزة قبل موعد الاستعراض بستة أسابيع لضمان
توزيع الوثائق في وقت واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وفصل
الأستاذ عبد العزيز إدامين في مواصفات الاستعراض الدوري الشامل:
-
يجري خلال الاستعراض حوار
تفاعلي بين الدولة موضع الاستعراض وبين الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس
-
أثناء
الحوار توجه الدول الأعضاء في المجلس والمراقبة أسئلة وتقترح توصيات على الدولة
موضع الاستعراض
-
تأخذ
الدولة موضع الاستعراض ساعة للإجابة على الأسئلة والتوصيات الموجهة لها
-
بعد
الاستعراض، تقدم المجموعة الثلاثية وثيقة نتائج الاستعراض وتشمل ملخص مداولات الاستعراض
والتوصيات والتعهدات الطوعية من جانب الدولة موضع الاستعراض
-
تمنح
الدولة موضع الاستعراض حق تبني ورفض التوصيات المقدمة لها
-
يحال
التقرير النهائي بعد اعتماده إلى مجلس حقوق الإنسان لينظره فيه ويعتمده في دورته
التالية.
كيف يساهم المجتمع المدني في الاستعراض الدوري الشاملUPR
يمكن للمجتمع المدني المساهمة في الاستعراض
الدوري الشامل عبر إرسال تقاريره الى الفريق العامِل المعنيّ بالاستعراض الدوري
الشامل
يجب
على هذه التقاريرما يلي :
- (أ) أن تكون مصمّمة خصيصاً
للاستعراض الدوري الشامل؛
- (ب) أن تتضمّن معلومات صادقة وموثوقة حول الدولة موضع الاستعراض،
ولا سيّما معلومات عن متابعة الاستعراض السابق؛
- (ج) تغطية الفترة التي انقضت منذ الاستعراض الأخير؛
- (د) أن لا تشتمل على عبارات مُسيئة.
- (ه) أن تتضمن معلومات مباشرة
وعلى
مستوى الشكل:
-
ينبغي على التقارير ألاّ تزيد عن 5 صفحات (أي لا أكثر من
2815كلمة) في حال ”التقرير الفردي“
-
وعن 10 صفحات (أي لا أكثر من 5630 كلمة) في حالة ائتلاف
عدد من منظمات المجتمع المدني
-
ينبغي على الإفادات المكتوبة أن تُقدَّم بإحدى لغات
الأمم المتحدة الرسمية فقط،
-
ويفضّل أن تكون هذه الإنكليزية أو الفرنسية أو
الإسبانية.
-
ينبغي على الإفادات المكتوبة أن تكون نهائيّة؛ إذ لا
يجوز من حيث المبدأ مراجعتها بعد تقديمها.
وانتقل
إلى كيفية تقديم التقارير:
-
ينبغي على كلّ إفادة إلكترونية ورسالة إلكترونية مُرفقَة
أن تُشيرا إلى بلدٍ واحدٍ فقط.
- في الرسالة الإلكترونية
التي ترافق الوثائق المُقدّمة، يُرجى إدراج ما يلي في عنوان الرسالة الإلكترونية: اسم
صاحب المصلحة (الرئيسي) الذي يُقدِّم المساهمة، نوع المساهمة (فردية و/أو مشتركة)،
إسم البلد المُستعرَض
-
ويجدُر كذلك ذكر الشهر والسنة اللذيْن تنعقد فيهما دورة
الإستعراض الدوري
-
ستُنشَر المُهَل النهائية لتقديم أصحاب المصلحة إفاداتهم
على صفحة الاستعراض الدوري
الشامل الشبكية الخاصة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
-
يجب على منظمات المجتمع غير المدني إرسال إفاداتهم
المكتوبة قبل انعقاد دورة الفريق العامِل المعنيّ بالاستعراض الدوري الشامل بخمسة
أشهر على الأقل.
انتقل عقب
ذلك إلى شريحة التوصيات «التوصيات الموجهة للمغرب بخصوص الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسنة2012»، جرى بسط الموضوع
من لدن السيد عبد العزيز إدامين. ومعلوم أن الاستعراض الدوري الشامل الذي تعرض له
التقرير المغربي خلص إلى ثلاثة أنواع من التوصيات: توصيات قبلها المغرب وعددها 26 توصية،
وتوصيات رأى المغرب أنه نفذها، أو أقر أنه يجري تنفيذها وعددها سبعة (07). وتوصيات
لم تحظ [فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة] بموافقة المغرب.
+ التوصيات
التي قبلها المغرب
-
التوصية رقم 9 مصدرها دولة الفيليبين بيانها: «النظر في التصديق على
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق لخم المنازل».
-
التوصية رقم 32 مصدرها دولة الكويت
بيانها: «الاستمرار في تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وزيادة
الموارد البشرية والمالية المخصصة له».
-
التوصية رقم 97 مصدرها دولة سيري
لانكا بيانها:«اتخاذ المزيد من التدابير للقضاء على التفاوت في تلقي الرعاية
الصحية، لا سيما بالنسبة إلى الفئات المستضعفة والمناطق التي تفتقر إلى هذه
الخدمات».
-
التوصية رقم 99 مصدرها دولة
فينزويلا بيانها: «مواصلة توسيع نطاق برنامج «المغرب الأخضر» والسكن الاجتماعي
وتوطيدهما، وهما برنامجان ضروريان للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي».
-
التوصية رقم 98 مصدرها دولة تايلند
بيانها:«تيسير سبل تلقي النساء والفتيات الرعاية الصحية والتعليم، خاصة في المناطق
الريفية».
-
التوصية رقم 100 مصدرها دولة فيتنام، بيانها:«تخصيص المزيد من الموارد
للبرامج التي تكافح البطالة».
-
التوصية رقم 101 مصدرها دولة أذربيجان، بيانها:«الاستمرار في تنفيذ
التدابير المناسبة، بما فيها تقديم خدمات اجتماعية أفضل لمعالجة مشكلات المغاربة
المقيمين في الخارج».
-
التوصية رقم 102 مصدرها دولة الصين، تدعو المغرب إلى:«زيادة استثماره في التعليم
والرعاية الصحية والتوظيف قصد تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
-
التوصية رقم 103 مصدرها مصر فيتنام، توصي بضرورة:«تكثيف الجهود لتحقيق
المزيد من التقدم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما حقوق
النساء والأطفال والمعاقين».
-
التوصية رقم 104 مصدرها دولة الكرسي الرسولي، نوردها بالحرف:«زيادة عدد
برامج طب التوليد والرعاية قبل الولادة، ورعاية المواليد وحضور أخصائيي الطب
والمساعدين الطبيين أثناء الولادة، لا سيما في المناطق الريفية»
-
التوصية رقم 105 مصدرها دولة الأردن، مضمونها:«مواصلة الجهود المتعلقة
باتخاذ الإجراءات والتدابير لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نقدرها
أيما تقدير».
-
التوصية رقم 106 مصدرها ماليزيا، ندرجها بالحرف:«تخصيص المزيد من الموارد
لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجالات حاسمة مثل القضاء على الفقر وإقامة العدل
والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين لجميع فئات السكان».
-
التوصية رقم 107 مصدرها دولة المكسيك:«وضع سياسات في النظام الصحي لتلبية
احتياجات المستضعفين».
-
التوصية رقم 108 مصدرها دولة موناكو، بيانها:«مواصلة حملة الحصول على الماء
الصالح للشرب والكهرباء في المناطق الريفية على نطاق واسع»
-
التوصية رقم 109 مصدرها دولة باكستان، نصها:«مواصلة تحسين البيئة التجارية
للحفز إلى إيجاد فرص العمل».
-
التوصية رقم 110 مصدرها دولة فلسطين، بيانها:«مواصلة تحسين وزيادة التدابير
المتعلق ببيئة العمل وإيجاد فرص العمل»
-
التوصية رقم 111 مصدرها دولة قطر، بيانها:«تكثيف جهود ترسيخ الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن والبطالة».
-
التوصية رقم 112 مصدرها المملكة العربية السعودية، بيانها:«بذل المزيد من
الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية»
-
التوصية رقم 113 مصدرها دولة السنيغال، بيانها:«الاستمرار في اتخاذ
التدابير اللازمة لتدعيم الحقوق الاجتماعية والثقافية»
-
التوصية رقم 114 مصدرها دولة سنغافورة، بيانها:«مواصلة تيسير سبل تلقي
النساء الرعاية الصحية وزيادة خفض معدل وفيات الأمهات، لاسيما في المناطق الريفية،
وذلك بمساعدة المنظمات الدولية المعنية بالموضوع مثل منظمات الصحة العالمية»
-
التوصية رقم 115 مصدرها جنوب أفريقيا، تدعو إلى وجوب:«مواصلة إيلاء
الأولوية لمبادرات مكافحة الفقر، والتأكد من أن برامج الحد من الفقر تتلقى التمويل
الكافي».
-
التوصية رقم 116 مصدرها دولة أذربيجان، هي نداء إلى:«الاستمرار في وضع
تدابير فعالة للحد من الأمية، وزيادة جودة التعليم وآدائه في البلد»
-
التوصية رقم 117 مصدرها دولة بيلاروس، ترى:«اتخاذ المزيد من التدابير
لتيسير سبل التحاق الجميع بالتعليم الابتدائي»
-
التوصية رقم 118 مصدرها جيبوتي، ترى مفيدا:«الاستمرار في جهوده الكبيرة
الرامية إلى إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البرامج والكتب المدرسية»
-
التوصية رقم 119 مصدرها دولة العراق، تدعو إلى:«زيادة إدماج قيم حقوق
الإنسان في صلب المناهج الدراسية»
-
التوصية رقم 120 مصدرها دولة سنغافورة، توصي بضرورة:«مواصلة جهوده للارتقاء
بمستوى التعليم العام وحملات التوعية وبرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان»
+ التوصيات التي يرى المغرب أنها نفذت
-
التوصية رقم 4 الصادرة عن تايلند والتي تدعوه إلى:«العمل على حل مشكلة
بطالة الشباب» يجري تنفيذها
-
التوصية رقم 5 الصادرة عن أوزبكستان والتي تفيد:«الاستمرار في التعاون
الوثيق مع المجتمع المدني للحد من وفيات الأطفال بحيث يُتوصل إلى تحقيق الهدف
الرابع من أهداف الإنمائية الألفية» يجري تنفيذها.
-
التوصية رقم 6 التي صاغتها دولة البحرين والتي تزعم بوجوب: «مواصلة العمل
من أجل تيسير سبل تلقي الرعاية الصحية» قدرها المغرب لجريان تنفيذها.
-
يزعم المغرب أن التوصية رقم 7 الصادرة عن موناكو والتي تدعوه إلى: «الاستمرار
في بذل جهوده لتنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة، خاصة في مجال صحة الأمهات والأطفال
لزيادة تقليص معدل وفيات الأطفال، وهي إستراتيجية تربط بالهدف 4 من الأهداف
الإنمائية الألفية» يجري تنفيذها.
-
التوصية رقم 8 الصادرة عن جنوب أفريقيا حول «مواصلة توفير السكن الاجتماعي
لسكان المناطق الريفية قصد تحسين ظروف معيشتهم» قدرها المغرب سلبيا لجريان
تنفيذها.
-
حسب المغرب التوصية رقم 9 الصادرة عن الإمارات والتي تدعوه إلى:«الاستمرار
في توفير تعليم أساسي لجميع الأطفال في جميع أنحاء المغرب، وتوفير برامج تعليمية
جيدة، مع الاهتمام خاصة بمنح التسرب المدرسي» يجري تنفيذها
-
خال المغرب التوصية رقم 10 الصادرة عن اليونان والتي تدعوه إلى: «اتخاذ
المزيد من التدابير لتقليص معدل التسرب المدرسي» يجري تنفيذها
وأما التوصيات التي لم تحظ بموافقة المغرب، فلا وجود لها.
لحسن ايت الفقيه