dimanche 13 mars 2016

الرشيدية مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء استئناسا برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان





جرى يوم السبت 12 مارس 2016 بتنجداد بإقليم الرشيدية أن نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات بتنسيق مع جمعية المهرجان للتربية والثقافة بتنجداد، مائدة مستديرة حول موضوع «العنف ضد النساء» من خلال مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ويبرز شأو ذلك اللقاء، في التعبير عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة. ولا غرو فقد جرت تعبئة واسعة للغاية فكانت القاعة غاصة بالنساء. وكما هو منتظر من البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد حصلت «مشاركة نساء وفعاليات من المجتمع المدني والحقوقي بالمنطقة، في تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية والتعريف بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان الرامية لحماية حقوق المرأة مع التعريف بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  في تتبع وضعية المعنفات والنهوض بها بما يكفل إعادة تأهيلهم [تأهيلهن] وإدماجهم داخل المجتمع». ويجب التذكير «أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم في مارس 2014، مذكرته للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء. وتقترح المذكرة العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص بالإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، حماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل، وتدابير الحماية والوقاية». ولتحقيق المراد دعيت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات.
في كلمة جمعية المهرجان للتربية والثقافة التي رحبت بالحضور، وذكرت أن الندوة ندوة حقوقية «تنظمها الجمعية بتعاون مع اللجنة بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في موضوع العنف ضد النساء». وورد في الكلمة أن 08 من شهر مارس «اليوم العالمي للمرأة محطة بارزة في تاريخ الإنسانية وكان انطلاقة وعي النساء بحقوقهن وضرورة النضال من أجل تحقيق المكاسب واحترام الحقوق الأساسية». وأتى احتفال الجمعية المذكورة ب8 من شهر مارس«هذه السنة في ظرف تاريخي تعيشه بلادنا حيث ساهمت المرأة إلى جانب الرجل بفعالية في مسيرة الديموقراطية فضلا عما لعبته من أدوار طلائعية في إنجاح كل مراحلها». لذلك فالجمعية ودت والأول أن «تتثمن المشاركة المتميزة للمرأة إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني في الجراك الوطني الذي أفضى إلى صياغة دستور يستجيب إلى تطلعات شعبنا في إرساء أسس الديموقراطية الاجتماعية وتنتصر إلى حقوق الإنسان والمواطنة وفقا للمباديء الكونية ويكرس المساواة، ومشاركة المرأة الفاعلة والمتميزة في التنمية». ودعت في الثاني إلى «دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف المسلط على المرأة والعمل من أجل تحقيق المناصفة الفعلية في المجتمع». وشكل الملتقى مناسبة لتكريم ثلاثة وجوه نسائية ينحدرن من المجموعة العمرانية تنجداد.
أعطيت الكلمة للسيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات لتقدم مداخلة سمتها «قراءة في رأي ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء». لوحظ أن الأستاذة فاطمة واجهتها في البداية درأة الفهم لصعوبة تبليغ المضامين لثلة من النساء، إن هن، في مستوى منخفض من التعلم، فحاق بها نوع من الحبسة، عمقها ضيق الغلاف الزماني المخصص للمداخلة مما حال دون تأدية الواجب بالشكل المطلوب. وكان من المنتظر درأ، [المفعول لأجله]، لضعف فهم آداء مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن خصت الأستاذة فاطمة عراش، بعض الدقائق للسياق العام والخاص والصفة التي حضرت بها في المحفل ومن رافقها إطاران إداريان السيد حميد الخال ولحسن أيت الفقيه. لذلك أشارت إلى ظروف إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوسيع اختصاصاته ودعمه بآليات جهوية، اللجان الجهوية، ووقفت عند اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات آدائها. وللعلم فقد حضرت اللجنة في أكثر مناسبة خصوصا وأن تينجداد تزخر بالتعدد الثقافي، وإنها أول مرة تحضر لتعمق النقاش والتواصل مع عدد كبير من النساء حول الحقوق الفئوية، إن صح إدراج المرأة قضيتها ضمن الحقوق الفئوية. انتظمت مداخلتها في ثمانية عناصر. وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب مضمن في ثلاثة وثلاثين شريحة، لم يمكنها بعض الوقت من الوقوف بالتفصيل، إذ سرعان  ما بدأ يرسل السيد مصطفى فاسكا رئيس جمعية المهرجان للتربية والثقافة بتنجداد إشارات حمراء إلى مسيرة جلسة المحفل لتلجم الأستاذة فاطمة عراش وترفع أمامها الورقة الحمراء بعد عرض السياق بأن أربع دقائق فقط هي النصيب الزماني الواجب استغلاله. وحري بنا أن نعتمد على المضمن في الشرائح المقرر عرضها دون الاقتصار على ما قيل درأ للبتر.
1-   الإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة
يعد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا في عام 1993، منعطفا مهما في حقوق الإنسان لأنه «أقر، في إعلان، وبرنامج عمل، أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، ودعا إلى تعيين مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة». وتضمنت المادة الأولى منه «بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1993» هذه الأخيرة كانت «تعرف العنف ضد المرأة بأنه (أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة)».
وإلى جانب إعلان فيينا وبرنامج عملها خلصت «التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تنص على أن المرأة تتعرض للعنف -بسبب كونها امرأة- يعد تمييزا في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية «المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»». وهناك اتفاقية اسطنبول التي تعود إلى سنة 2011 والتي «أقرت فيها دول مجلس أوروبا الموقعة عليها بأن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يعتبر عنصرا هاما في الوقاية من العنف ضد المرأة، وعرفت العنف المنزلي بأنه (كل عنف بدني أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي يقع داخل الأسرة أو البيت أو بين زوجين أو شريكين سابقين أو حاليين، بغض النظر عما إذا كان الفاعل أقام أو يقيم مع الضحية في نفس المكان)» .
وإلى جانب السياق والمراجع ورد في «ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة في 13 دجنبر 2006، التي أقرت بأن (النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال)». وهناك «منهاج عمل بيجين لعام 1995 الذي وضع العنف ضد المرأة ضمن المجالات ذات الأولوية الاثني عشر». وأما «قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» فهي «بشأن تكثيف الجهود للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة (2012) والاتجار بالنساء والفتيات (2012)». ووجب التسجيل في السياق «قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة». وعقب ذلك برزت «الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومناهضتها، التي اعتمدتها الحكومات في الدورة 57 للجنة وضع المرأة (2013)». ذلك ما همّ السياق والمراجع وعقب ذلك تأتي مسؤولية الدولة.
2-   مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي (العناية الواجبة)
يتعين على الدول أن «تجتهد الاجتهاد [وتعمل] الواجب في درء أفعال العنف  عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد». و«أكدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 [أغفل ذكر التقرير المتصلة به التوصية ولا حاجة للاجتهاد] أن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقضي (بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض) للضحايا». ولأن للعنف ضد المرأة امتدادا إلى الحقوق الفئوية «دعت المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف إلى اتخاذ (جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بضمان توفير المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم)».
3-   زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه
لزجر العنف العمدي حق «التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جناية، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي و/أو لا يحددها بوضوح». ومعنى ذلك وجبت «إعادة تعريف الاغتصاب باعتباره كل فعل إيلاج جنسي كيفما كانت طبيعته (عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم) يرتكب بحق المرأة بدون رضاها بأي جزء من أجزاء الجسم أو بأداة، مع التنصيص على عقوبات مشددة في حالات اغتصاب المرأة القاصر أو العاجزة أو المعاقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية والمرأة الحامل وكذا اغتصاب المرأة من قبل    زوجها». وجاز «اعتبار إكراه المرأة أو الفتاة على القيام بدون رضاها بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث جناية»، والقيام بمجهود «تعديل أحكام مدونة الأسرة التي تسمح بزواج القاصرات دون سن اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، وتجريم كل فعل يهدف إلى إجبار امرأة بالغة أو طفلة يقل سنها عن اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة على الزواج، مع تكريس المسؤولية المدنية للمشاركين في التخطيط لهذا الزواج و/أو تنفيذه»
4-   زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه
أشارت بشأن ذلك إلى أربعة مقترحات:
-         «التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من لدن الأزواج، جناية، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي و/أو لا يحددها بوضوح».
-         «إعادة تعريف الاغتصاب باعتباره كل فعل إيلاج جنسي كيفما كانت طبيعته (عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم) يرتكب بحق المرأة بدون رضاها بأي جزء من أجزاء الجسم أو بأداة، مع التنصيص على عقوبات مشددة في حالات اغتصاب المرأة القاصر أو العاجزة أو المعاقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية والمرأة الحامل وكذا اغتصاب المرأة من قبل  زوجها».
-          «اعتبار إكراه المرأة أو الفتاة على القيام بدون رضاها بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث جناية»، وثانيهما «تعديل أحكام مدونة الأسرة التي تسمح بزواج القاصرات دون سن اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، وتجريم كل فعل يهدف إلى إجبار امرأة بالغة أو طفلة يقل سنها عن اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة على الزواج، مع تكريس المسؤولية المدنية للمشاركين في التخطيط لهذا الزواج و/أو تنفيذه»
-         «اعتبار بعض أشكال  العنف النفسي أو المعنوي جنحا أو مخالفات، حسب الاقتضاء، خصوصا القيام بتعريض امرأة أو فتاة في مكان عام أو خاص أو مكان للعمل لتصرفات أو عبارات متكررة تهدف أو تؤدي إلى تدهور ظروفها المعيشية بشكل قد يمس بحقوقها وبكرامتها ويؤثر أو يضر بصحتها الجسدية أو العقلية».
وسردت في المحور ضمن الثالث العقوبات وظروف التشديد:
-         إقرار عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، حسب درجة خطورتها.
-         حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح، في ما يتعلق بجميع أشكال العنف التي تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون
-         الأخذ بعين الاعتبار قدرة الفاعل على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للضحية، في حالة الحكم بغرامة.
-         التنصيص على تشديد عقوبة اغتصاب المرأة أو الفتاة وغيره من أفعال العنف الجنسي ضدها عندما يرتكب الفعل عمدا من طرف موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بتحريض منه أو بموافقته الصريحة أو الضمنية.
       سردت في ذات المحور التحقيق والمتابعة القضائية والقانون المسطري. كنحو «تشجيع كل شخص يكون شاهدا على وقوع فعل من أفعال العنف التي تدخل في نطاق هذا القانون أو تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بإمكانية ارتكاب مثل هذا الفعل أو أفعال عنف جديدة على الإبلاغ عنها إلى الهيئات أو السلطات المختصة». وكنحو «مباشرة تحقيقات الشرطة والإجراءات القضائية المتعلقة بجميع أشكال العنف التي تدخل في نطاق هذا القانون دون تأخير لا مبرر له ووفقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العنف على أساس الجنس وحقوق الضحية في جميع مراحل المسطرة الجنائية». ومن ذلك «التنصيص على تشديد العقوبة في حالات العنف المحددة في اثنثي عشرة سمة لمرتكب العنف. كأن يكون مرتكب العنف سمته « الزوج الحالي أو السابق»، أو يكون «أحد أفراد الأسرة». وأن يمثل «شخصا يقيم مع الضحية» أو «شخصا أساء استعمال سلطته». ويزداد على هذه الحالات مرتكب جريمته دواما، أو كان «ارتكبها ضد شخص أصبح في وضعية هشاشة بسبب ظروف خاصة». وضمن تلك الحالات شخص أجرم «ضد طفل أو بحضوره»،  وضمنها ظرف«تعدد الجناة»، ويقاس عليها « عندما تكون الجريمة مسبوقة بعنف بالغ الخطورة أو مقترنة به» ، و«عند ارتكاب الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد به»، و«عندما تتسبب الجريمة في ضرر جسدي أو نفسي بالغ للضحية»، و«عندما يكون الفاعل قد أدين سابقا بسبب أفعال ذات طبيعة مماثلة».
5-   حماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف  
لحماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف حق « التنصيص على تدابير تشريعية أو أية تدابير ضرورية أخرى لحماية حقوق الضحايا ومصالحهم في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية»، ومن أوجه ذلك ما يلي:
- منح صلاحية تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة كذلك، عوض الاقتصار فقط على الضحية (تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية)، وذلك مباشرة بعد تقديم الشكوى من قبل الضحية أو من قبل خلية التكفل، عند الاقتضاء، أو هيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، أو مراكز وجمعيات الاستماع والدعم للنساء ضحايا العنف أو من طرف الأفراد.
- إخبار الضحايا، على الأقل في الحالات التي قد يكون فيها الضحايا وأسرهم في خطر، بهروب الجاني أو بإطلاق سراحه بشكل مؤقت أو دائم.
- إخبار الضحايا بحقوقهن وبالخدمات المتاحة لهن، وبالإجراءات المتخذة بشأن شكواهن، والتهم التي جرى توجيهها للجاني، والسير العام للبحث أو الإجراءات المسطرية، ودورهن في هذه المسطرة، بالإضافة إلى القرار الذي تم اتخاذه بشأن الدعوى.
- توفير تدابير لحماية الحياة الخاصة للضحية وسمعتها، وضمان تجنب الاتصال بين الضحايا والجناة داخل المحاكم ولدى الضابطة القضائية.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير ضرورية أخرى لحماية حقوق واحتياجات الأطفال الشهود على أي شكل من أشكال العنف: تحديد الحق في الحضانة والحق في الزيارة، والحرمان من الحق في الزيارة إذا كان مخالفا لإرادة الطفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتناسب مع سن الطفل الشاهد.
- إعطاء الضحايا فرصة الاستماع إليهن وتقديم الأدلة وعرض وجهات نظرهن واحتياجاتهن وانشغالاتهن، سواء مباشرة أو عن طريق وسيط، مع العمل على البحث فيها.
5- الدعوى المدنية وجبر الضرر والولوج إلى العدالة وخدمات التكفل
تنتظم الدعوى المدنية وتجبر الأضرار ويسهل ولوج العدالة وخدمات التكفل باتخاذ «ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ضرورية أخرى لتمكين الضحايا/الناجيات من الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن»، وكنحوها «الحرص على عدم استخدام الثقافة أو العرف/التقاليد أو الدين خلال جميع مراحل الدعوى لتبرير فعل من أفعال العنف المعاقب عليها في هذا القانون تمكين الضحايا والناجيات من رفع الدعوى المدنية والحصول على التعويض المناسب والحرص على تنفيذ ذلك بشكل سريع وفعال». ومن تلك التدابير «تخويل الضحايا الحق في طلب تعويض من مرتكبي الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون. وفي حالة عدم التعرف على الجاني أو ثبت عسره، يجب على الدولة تقديم تعويض مناسب للضحايا/الناجيات اللواتي تعرضن لإصابات خطيرة في سلامتهن الجسدية أو صحتهن، ما لم يكن جبر الضرر متاحا من مصادر أخرى». ويقترح بشأنها «التنصيص في مدونة الشغل على حق العاملة المعنفة في الاستفادة، مقابل الإدلاء بالأمر بالحماية الصادر لفائدتها، بتخفيض أو إعادة تنظيم ساعات عملها أو نقلها إلى مقر آخر. وفي نفس السياق، يقترح أن تتضمن مدونة الشغل مقتضى يسمح باعتبار الغياب أو التأخر عن العمل الناجم عن عنف جسدي أو نفسي غيابا أو تأخرا مبررا». وحق في ذلك «ضمان استفادة الضحايا/الناجيات من خدمات الدعم والإعلام بوسائل مناسبة وبتأطير من مهنيين مؤهلين». وورد ضمن محور «الدعوى المدنية وجبر الضرر والولوج إلى العدالة وخدمات التكفل» وجوب  الاستئناس ببعض شروط المحاكمة العادلة، على سبيل القياس، كنحو «تكليف ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة بإخبار الضحايا، بأي وسيلة كانت،   باستفادتهن من الحماية القانونية وحقهن في الحصول على تعويض عن الضرر وحقهن في الانتصاب كطرف مدني في حال تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو تقديم شكاية مباشرة ضد الفاعل أمام المحكمة المختصة». ومن ذلك «ضمان استفادة الضحايا الراغبات في المطالبة بالحق المدني في المؤازرة بمحام أو في المساعدة القضائية أو في مساعدة يقدمها مرفق عمومي أو جمعية مؤهلة في مساعدة الضحايا». وورد ضمن المحور « توفير مجموعة من خدمات الدعم والتكفل لفائدة الضحايا والناجيات»، بيانها على سبيل القياس الولوج إلى«المعلومات المتعلقة بخدمات الدعم والآليات الوطنية والمحلية لتلقي الشكايات والطعون والإجراءات القانونية المتاحة، بلغة سهلة وميسرة »، وتوفير «الاستشارة القانونية والدعم النفسي». وضمان «الديمومة الهاتفية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لدى مصالح الشرطة والدرك». وكان ضمن الحماية القانزنية المذكورة مقترح « دعم الضحايا في تقديم الشكايات، والمساعدة المالية، والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية»، وتقديم «خدمات الدعم المتخصص والفوري، على المدى القصير والطويل، مثل مراكز الإيواء الملائمة والسهلة الولوج والكافية العدد من أجل توفير السكن الآمن للضحايا، لاسيما النساء وأطفالهن»، وإحداث «مراكز مرجعية داخل الوحدات الطبية والاستشفائية لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي تكون ملائمة وسهلة الولوج وكافية العدد، بغية توفير الفحص الطبي والخبرة الطبية القضائية والدعم النفسي».
6-   التدابير الحمائية
تنتظم التدابير الحمائية في «اتخاذ جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لمنح قاضي المستعجلات الاختصاصات التالية :
-         إصدار أوامر استعجالية بالحماية لفائدة ضحايا العنف المعاقب عليه في هذا القانون، دون أن يترتب عنها أعباء مالية أو إدارية مفرطة.
-         استكمال إجراءات البحث أو المتابعة القضائية بشأن الأفعال المعاقب عليها في القانون حتى بعد تراجع الضحية أو تنازلها عن الدعوى.
-         إتاحة الفرصة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة وللمستشارين المتخصصين في العنف المنزلي لمؤازرة و/أو دعم الضحايا، بطلب منهن، خلال كافة مراحل الدعوى. وإنه في «حالات العنف المنزلي، يتعين اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو أية تدابير أخرى ضرورية من أجل تخويل السلطات المختصة الصلاحيات التالية:
-         إصدار أمر بالحماية يسلم إلى المعتدي، عند وجود خطر قائم، ويقضي بإبعاده عن مقر إقامة الضحية أو الشخص الموجود في خطر لمدة كافية ومنعه من دخول مقر إقامة الضحية أو الشخص الموجود في خطر أو الاتصال بها.
-         إدراج قسم خاص في الكتاب الأول من مدونة الأسرة يتضمن أحكاما تتعلق بمسطرة حماية الضحايا من أجل إعطاء قاضي الأسرة دورا محوريا في نظام حماية ضحايا العنف الزوجي أو الأسري.
-         إدراج مادة في قانون المسطرة الجنائية تمنح قاضي الأسرة اختصاص البت في التدابير المقترح تضمينها في مدونة الأسرة بالإضافة إلى ممارسة اختصاصات قاضي المستعجلات».
7-   التدابير الوقائية
القول في هذا المحور مستهل بالتقديم التالي:
«تعد الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي آليات لإضفاء الشرعية على التمييز والعنف ضد المرأة. وفي هذا السياق، فإنه من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير التحفيزية والإجراءات المواكبة لتغيير هذه الصور النمطية وغيرها من الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية المرأة أو على أدوار نمطية للنساء والرجال». ومن جانب آخر، خصت التدابير الوقائية ثلاثة فضاءات: مؤسسة التربية والتكوين المهني، والإعلام السمعي البصري، ومجال دعم المهنيين وباقي المتدخلين وتكوينهم وتوعيتهم.
ففي ما يتعلق بمؤسسة التربية والتكوين أخضرت الأستاذة فاطمة عراش بوجوب «تضمين المقررات والكتب المدرسية، الموجهة للتعليم النظامي وغير النظامي في جميع مستويات التعليم، مواد تعليمية تناسب مرحلة تطور المتعلمين وتلقنهم المبادئ الدستورية التي تكفل عدم التمييز والمساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، والحق المتساوي للنساء والفتيات في الكرامة والتسوية السلمية للنزاعات بين الأشخاص». وأفصحت عن وجاهة  «وضع برامج للتوعية والتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر التدريسية والمفتشين (الذين يساهمون على نحو كبير في وضع البرامج وإعداد الكتب المدرسية) والموجهين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية بغية تحسيسهم بالمبادئ والقيم المذكورة أعلاه وتعزيز قدراتهم في مجال الرصد المبكر لحالات العنف المنزلي والأسري». ولم تغفل أهمية «إضفاء الطابع المؤسساتي على مقاربة النوع في المنظومة التربوية على جميع المستويات، في احترام للدلالات العميقة لهذه المقاربة التي تؤطرها مرجعية الحقوق الإنسانية للمرأة. ومن شأن البعد الأفقي لهذه المقاربة أن يمكنها من جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية». وأما فيما يخص الإعلام السمعي البصري فالرأي «تخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اختصاص مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لمبدأ المساواة والمناصفة وكرامة المرأة المنصوص عليه في الدستور. وينبغي تنفيذ هذه المهمة الجديدة من خلال آليات تتبع البرامج». وما المانع من «إدراج إشارة واضحة في "قانون الاتصال السمعي البصري"، المزمع مراجعته في سنة 2014، إلى "احترام المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، على النحو الذي يكفله الدستور" والتزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بالتصدي للصور النمطية بين الجنسين والعنف والتمييز المباشر وغير المباشر القائم على الجنس»؟ وتجوز «الإشارة إلى أنه، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز على أساس الجنس ...». وبصدد دعم المهنيين وباقي المتدخلين وتكوينهم وتوعيتهم حق « اعتماد تدابير تحفيزية وإلزامية لمواكبة ودعم السلطات المحلية والقطاع الخاص والمتدخلين في المجال الديني والأمني والقضائي، ووضع سياسات ومبادئ توجيهية ومعايير للتنظيم الذاتي لمنع العنف ضد المرأة وتعزيز احترام كرامتهن». وجدرت «مواكبة المهنيين وباقي الفاعلين في مجال رصد العنف ضد النساء والفتيات والوقاية منه ومكافحته وتحسيسهم ودعم قدرات »، و«القيام بصورة منتظمة وعلى جميع المستويات بحملات وبرامج للتوعية، بما في ذلك من خلال التعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بهدف تعزيز وعي العموم بمختلف مظاهر أشكال العنف وضرورة منعها».
ذلك ما تضمنته الشرائح المعروض بعضها في النشاط المذكور. وإنها لنقط مندرجة فيما ينبغي التركيز عليه في المآل، أي عرضت كمقترح وكرأي استشاري وجيه. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيعتمد المشرع المرتكزات المحددة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ إن الجواب سابق لأوانه وإنه –استئناسا – بما جد في الموضوع جرى توجيه مشروع قانون 103-13 الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة إلى الأمانة العامة للحكومة وإلى الوزراء بتاريخ: 04 مارس 2016  تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة وثبت أنه يستقي إل حد بعيد، وينهل من المرتكزات السالف ذكرها.
لحسن ايت الفقيه



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire