نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال
ضحايا العنف، اجتماعا دوريا ثانيا برسم 2017، في قاعة الاجتماعات والمناظرات
بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات يوم الثلاثاء 03 من شهر أكتوبر من العام 2017،
لتقييم حصيلة الخطة الإستراتيجية لحماية المرأة والطفل التي جرى تقريرها في الدورة
الأولى من سنة 2017. وتأسيا لذلك اليوم، على أرضية صلبة، أدرج التقييم، الذي استقر
الرأي على أن يكون في النقطة الأخيرة من جدول الأعمال. وما كان للاجتماع أن يبلغ
مراميه لو لم يهتد الأستاذ سعد القاسيمي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بورزازات إلى إلقاء مداخلة حول موضوع «الحماية القانونية للمرأة والطفل من التحرش
الجنسي»، والتي عقبها نقاش مستفيض بفعل مداخلات الهيئات المشاركة. ويعد هذا
الاجتماع متمما للاجتماع الأول، لذلك حصل نعته باجتماع الدورة الثانية. وللتذكير،كانت
قاعة الاجتماعات بذات المحكمة قد احتضنت الدورة الأولى للجنة الجهوية للتكفل بالنساء
والأطفال ضحايا العنف برسم سنة 2017 يوم 07 من شهر مارس الماضي، الدورة التي انعقدت تحت شعار:«جميعا من أجل
التربية على المواطنة وحماية حقوق الطفل». واستمرارا في النبش في موضوع الحماية
كان شعار الاجتماع الدوري الثاني: «جميعا من أجل محاربة التحرش الجنسي ضذ المرأة
والطفل».
والناظر في آداء اللجنة
الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بورزازات يلفى أن لها بعدين،
البعد الجهوي، وبعد الالتقائية. إن إقدام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف،
بورزازات، على تعبئة كل المصالح ذات الصلة بشأن المرأة والطفل في الأقاليم الثلاث:
ورزازات، وزاگورة، وتنغير، والرشيدية، والمجتمع المدني، واللجنة الجهوية لحقوق
الإنسان بجهة درعة تافيلالت، يعكس البعد الجهوي لدى السيد الوكيل العام بمحكمة
الاستئناف بورزازات. وإن اجتماع هؤلاء لتبادل الرأي في موضوع التحرش الجنس، بما هو
جريمة في القانون، ليعد عين الالتقائية للتقاطع بين الاتجاه العمودي الذي تسلكه
المصالح الإقليمية، ومسلك الاتجاه الأفقي الذي تمثله الجماعات الترابية، والمسار
الآلي الارتدادي للجمعيات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. فلا خلاف بين
المصالح والهيئات في شأن المرأة والطفل،
ولا اختلاف بينها إلا في الحيز الذي يغشاه مجال ممارسة كل طرف، أن يكون واسعا أو
ضيقا. وتقضي الالتقائية كذلك تركيز الجهود والخبرات رجاء في تخفيف الكلفة من حيث
الكم والكيف، ودعم آليات التنسيق الجهوية، وتوحيد آليات عمل المصالح، وبث التجارب
وإشاعتها ونشرها على نطاق واسع. ومن مواصفات اللجنة الجهوية للتكفل القضائي
بالنساء والأطفال ضحايا العنف اعتمادها على التخطيط وانفتاحها على حقوق الإنسان.
وللإشارة فقد أقدمت على إنشاء خطة إستراتيجية لسنة 2017 بشكل تشاركي. لذلك أدرجت
الخطة تقييمها ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري الثاني، بعد الافتتاح، كما ذكر، وإلقاء
المداخلة للتعريف بالتحرش الجنسي، ومناقشتها.
كان افتتاح أشغال الاجتماع الدوري الثاني
من لدن السيد الأستاذ سعد القاسيمي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بورزازات، الذي شكر الحاضرين على تلبية دعوة حضور الاجتماع الدوري الثاني، وانتقل إلى سرد
برنامج اللقاء في أربع نقط: الافتتاح، والعرض حول الحماية القانونية للتحرش
الجنسي، وقراء تقييميه لخطة العمل التي حصل الاتفاق عليها بشكل تشاركي في الاجتماع
الدوري الأول الذي عقد يوم 07 من شهر مارس من العام 2017. وانتقل مباشرة إلى إلقاء
مداخلة حول الحماية القانونية للتحرش الجنسي، مفضلا أن يتناوله من خلال تصميم بسطه
أمام الحاضرين في إحدى الشرائح (Slide) «مقدمة، وتدور حول
تعريف التحرش الجنسي، تعريف التحرش الجنسي، والمحور
الأول حول الإطار القانوني، وفق القانون المغربي والمحور الثاني حول آليات
الحماية، وخصصت الخاتمة لمجموعة من التوصيات».
إن موضوع التحرش الجنسي، يقول الأستاذ سعد
القاسمي، ظاهرة قائمة في المغرب تجسدها بعض الإحصائيات: «امرأة من خمس نساء تتعرض
للتحرش الجنسي، وأن نسبة 10 في المئة، فقط، من هذه العينة هي التي تقوم بتقديم
الشكايات». إنها ظاهرة ذات الصلة بالأخلاق، إذ لوحظ تناميها بشكل سريع، مما يقضي
التصدي لها ومعالجتها. ولا غرو، «فبعض التشريعات المقارنة بعضها أفرد تعريفا للتحرش
الجنسي، والبعض الآخر اقتصر على تحليل الأفعال والتصرفات وكل ما يمكن اعتباره
تحرشا جنسيا كنحو الإيحاءات وغيرها». ونجد المشرع الفرنسي قد عرف جريمة التحرش
الجنسي، واصفا إياها أنها «تلك الأفعال والتصرفات ذات الطبيعة الجنسية التي تمس
بالغير نظرا لطابعها غير الأخلاقي المهين». وعرف المشرع الأمريكي كذلك التحرش
الجنسي أنه «أي شكل من أشكال السلوك الجنسي غير المرغوب فيه ، والتي يمكن أن تشمل
السلوك اللفظي (مثلا ، تعليقات مهينة ، قصص استغلال الجنسي) أو المضايقة الجسدية،
(على سبيل المثال، الشبق، واللمس غير الملائم، وطلب خدمات جنسية)، أو التحرش
المرئي وعرض ملصقات مهينة أو الفن، أو السلوك غير المناسب، ويجب أن يكون سلوك غير
مرغوب فيه ويجب أن يكون الهجوم على الضحية«. وورد في المجلة
الجنائية لقانون 73 لعام 2004، أن القانون التونسي، يرى أن «التحرش الجنسي هو كل
إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال او إشارات من شأنها أن تنال من
كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغية حمله للاستجابة على رغباته أو رغبة غيره الجنسية».
وانتقل الأستاذ سعد القاسمي إلى المادة
503-1 من القانون المغربي التي تنص على العقوبة الحبسية من سنة إلى سنتين والغرامة
5000 إلى 50000 درهم، وأن «جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات،
أو وسائل للإكراه، أو غيره من الوسائل الأخرى، مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه
لأغراض ذات طبيعة جنسية». والملاحظ أن المشرع المغربي، يضيف الأستاذ سعد القاسمي،
لم يضع تعريفا للتحرش الجنسي، بل انتقل مباشرة إلى تحديد أركانها. ونلاحظ كذلك أنه
اقترن الجريمة بوجود سلطة بين الفاعل والضحية، دون تحديد ماهية هذه السلطة، هل هي
سلطة وظيفية أو سلطة عامة تشمل جميع التابعين والمتبوعين، إن صح التعبير. ومن جانب
آخر، نجده قد وسع نطاق الجريمة التي تنص عليها المادة 503-1 من جانب الضحية لأنه
لم يحصرها، في العنصر النسوي، فقط، إذ يمكن إدخال كافة العناصر الأخرى، ولا سيما
الأطفال». وانتقل الأستاذ سعد تفصيل القول في الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي،
كنحو الفعل الذي يقترحه المتحرش، من الملامسة المادية بشكل غير مقبول أخلاقيا، أو
تهديدات، أو وسائل للإكراه، أو أي وسيلة لأغراض جنسية. وأما الركن المعنوي، فيتمثل
في نية الفاعل»، كان تخلق أضرارا بينة. وتتوقف جريمة التحرش الجنسي على رد فعل. واسترسل
الأستاذ سعد القاسمي في بسط الركن المعنوي في التحرش الجنسي، مستشهدا بالتشريع
الأمريكي الذي ابتدع المشرع جريمة أخرى تسمى المطاردة التي تمزج بين التحرش الجنسي
والملاحقة والتهديد، وخصها عقوبة ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 6 لآلاف وعشرة
الآف دولار»، ومستشهدا بالتشريع الفرنسي الذي ميز بين التحرش الجنسي لما يكون فعلا
متكررا، وبين التحرش الجنسي لما يكون فعلا معزولا. وشدد العقوبة، بمقتضيات المادة 33-222
عندما تقترن الجريمة ببعض ظروف التشديد كما في حال استعمال السلطة بين الفاعل
والفاعلة. نفس المسار خلقه المشرع المصري، مبينا الظروف التي تقتضي تشديد العقوبة،
شأنه شأن المشرع الفرنسي.
المحور الثاني من مداخلة الأستاذ سعد
القاسمي يتعلق بآليات الحماية مشيرا إلى أنها متعددة، لكن حسن التركيز على دور
الاستقبال بما هي تقدم الدعم النفسي، والاستماع والتوجيه والمواكبة فضلا عن تقديم
المساعدة القضائية حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه أمام القضاء. وانتقل إلى ذكر أهم
إشكالية تصاحب جريمة التحرش الجنسي والتي بدت مستعصية على جميع التشريعات، مما
جعلها ظاهرة مقلقة، والسبب في ذلك أن هذه الجريمة تقترف في الغالب في الكواليس. والإثبات
بالطريقة التقليدية صعب للغاية، خصوصا وأن التحرش لا يترك آثارا جسدية. وقام المشرع
المغربي، بطريقة غير مباشرة، بسد هذه الثغرة، وهذا النقص، إذ حرص إلى تعديل يوم 17 أكتوبر 2011 المسطرة الجنائية المغربية،
حرص على وضع مقتضيات حماية الضحايا، والشهود، والخبراء، وذلك بتشجيعهم على التبليغ
بهذه الجرائم والإدلاء بشهاداتهم، او التبيلغ على الجرائم. وحث المنشور الوزاري
بتاريخ 23 من شهر غشت من 2017 على أهمية التبليغ عن الجرائم، وضرورة تفعيل
المقتضيات الزجرية المتعلقة بهذا التبليغ.
وخلاصة القول، لقد تبين أن جريمة التحرش الجنسي بوابة جميع الجرائم المنصوص
عليها، والتي تسمى جرائم العرض. لذلك يتوجب على المشرع المغرب مسايرة جميع
التطورات التي عرفتها التشريعات المقارنة، كنحو التشريع الفرنسي في التعديل الذي
عرفه في شهر 06 غشت من العام 2012، والتشريع التونسي، ولو أنه صدر سنة 2004 فقد
تبنى نظريات حديثة في هذه الجريمة. وانتقد الأستاذ سعد القاسم المشرع المغرب في
التعريف الذي وضعه للتحرش الجنسي. ذلك أن المصطلح الوارد في المادة 503-01 أتى
عاما وفضفاضا، حيث اشترط وجود السلطة، بصفة عامة. وإن هذا الاشتراط، وهذه السلطة تحد
من نطاق تطبيق النص. ويتعين توسيع نطاق الجريمة بالنسبة للتحرش الجنسي لفائدة
الغير، كنحو ما نص عليه المشرع الفرنسي، والمشرع التونسي، والمشرع التونسي. ويتعين
على المشرع التدخل لتجريم التحرش الجنسي معنويا، ووضع نص يحدد ظروف تشديد العقوية،
وكما سلفت إليه الإشارة، فإن اشتراط وجود السلطة، بات في التشريعات المقارنة ظرفا
من ظروف التشديد. ذلك ما تمكنت من التقاطه، ومعذرة مني للأستاذ سعد القاسمي، إن
حصل نقص، أو القصور في تبليغ المعنى.
حصلت مناقشة عرض الأستاذ سعد القاسمي وجرى إغناؤه، إن بذكر المنجزات المحققة
في هذا المجال، وهي تصريحات إخبارية، أفصح عنها رؤساء المصالح الحاضرون. واريد للمناقشة،
أن تكون، أيضا، ذكرا مفصلا يصف تطورا في الآداء وتحسينه، أو وصفا لبعض الإكراهات، إثر
تمييز الإجراءات الزجرية عقب التحرش. فمن ذلك التقدير السلبي لإقرار المتابعة
القضائية، في التحرش الجنسي، رغم تعذر الإثبات. وقد حسبت إحدى المشاركات أن هذه
المتابعات غير نزيهة لغياب الإثبات القوي. ومن المداخلات ما ذهب أصحابها لملامسة القيم،
إذ التحرش ناتج عن انفلات الحفاظ عن الحد، واحترام الحد بالمفهوم الإسلامي. في حين
أنه بجهة درعة تافيلالت عشائر لا تزال، تعيش تحت وقع التعود القديم، متسامحة مع نوع من
التحرش. ولئن كانت «تقرفيت» الأمازيغية، وهي قيمة إنسانية قديمة، تفيد الحب البارد
ممارسة مباحة عرفا، ومن الصعب قياسها على التشريع الوضعي. ذلك أن التشريع المقارن يميل
إلى تجريمها، وإدراجها ضمن الركن المعنوي للتحرش، لأن للفظ وقعه. ويتضح التقدير
السلبي لعادة «تقرفيت» الأمازيغية، أن هناك نساء يغازلن الرجال بالكلام الفاحش
(بمفهوم ديانات التوحيد). ومعنى ذلك، أن للنص القانوني إكراها يتضايق منه الحق في
التعبير الثقافي، لدى بعض العشائر. ويمارس النص القانوني إكراهه في بعض الوضعيات. وطالما
يغيب حقل التطبيق، والفريضة المنتظرة، في مجال التحرش، أن تكون سلبية أو إيجابية. إذ
لا يمكن بالمرة محاسبة مفتش الشرطة إن أقدم على منع مواطنة عازمة على إضرام النار
في مقر الشرطة، وهو يواجه طارئا استعجاليا، لا يمكنه بعض الوقت من تعيين شرطية
لذات الغاية، ونفس الإجراء ينطبق على حارس السجن الذي قد يُتهم بالتحرش، لا لشيء
سوى أنه أزعج امرأة، ريث تدخله لمنعها من إدخال مادة محظورة إلى السجن. إن التحرش
ورقة طالما يتخذها البعض، بالباطل، سلاحا لقضاء مآرب أخرى. وفوق ذلك، يحصل التحرش
غير المباشر، وهو التحرش الذي نلامسه في الإدارات المغربية، أن يقدِم الرئيس على
مضايقة مرؤوسيه إناثا وإزعاجهم، وفي ذلك رسالة، غير مباشرة في التحرش الجنسي. ويظل
التحرش، في نهاية المطاف، ممارسة قبيحة سائدة في كل المجتمعات، كما رأى أحد
المتدخلين. لذلك، رأى الأستاذ سعد القاسمي وجب الاستفادة من التجارب للتصدي لهذه
الظاهرة، ذلك أن المشرع المغربي اقتبس المادة 503 من التشريع الفرنسي. واستحسن في
فقرة المناقشة التدخل الذي ركز على الجانب الأخلاقي، والتدخل الذي أوصى بالاهتمام،
بالجانب التربوي، وإن كان ممثل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بورزازات غائبا.
وللمستوى الثقافي وقعه في التقليل من ظاهرة التحرش.
المحور الأخير من الدورة الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال
ضحايا العنف، تحت شعار: «جميعا من أجل محاربة التحرش الجنسي ضذ المرأة والطفل»،
ركز خطة عمل اللجنة المذكورة برسم سنة 2007. وللإشارة فقد أدرجت الخطة في متن مجلة
محكمة الاستئناف بورزازات، العدد الأول، مارس 2007 صفحة 44، وصفحة 55. والخطة في 12 هدفا خاصا:
-
إعداد اتفاقية شراكة خول حماية الأطفال في
وضعية الشارع والأطفال المعنفين وتوقيعها.
-
إعاد برنامج للتربية على المواطنة وحقوق
الإنسان
-
إعداد برنامج لتمدرس الأطفال ومحاربة الهدر
المدرسي.
-
وضع خطة عمل حول تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات
حقوقهم وتعزيز آليات رصد وتتبع تلك الانتهاكات بمشاركة الأطفال أنفسهم.
-
تكوين مختلف المتدخلين في مجال التربية على
المواطنة وحقوق الإنسان.
-
التسجيلات بسجلات الحالة المدنية.
-
إعداد برنامج لمحاربة تعاطي الأطفال للمخدرات.
-
تحقيق النجاعة القضائية في قضايا خلية العنف
ضد النساء عن طريق الرفع من سرعة دراسة القضايا وإنجاز البحوث التمهيدية وتقليص
الأمد الزماني للمحاكمة.
-
تفعيل مركز اليقظة الإجتماعية للاستماع
والتوجيه، وذلك بهدف الإيواء المؤقت للنساء والأطفال الضحايا والاستماع إليهم.
-
تفعيل مركز حماية الطفولة الذي يتولى
الاحتفاظ بالأحداث في وضعية مخالفة للقانون وفي وضعية صعبة.
-
القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لمحاربة ظاهرة
العنف ضد النساء والأطفال.
-
تكوين مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف
ضد النساء والأطفال حول تقنيات ومهارات الاستماع والتوجه والتواصل.
خصص لكل هدف إجراءات يتوجب القيام بها، ومؤشرات التقييم.
ولا يستقيم تحقيق كل هدف بدون انخراط شركاء ومسؤولين في الأجرأة. وما كان لهذه
الخطة أن تنجز لو لم تتوافر الأرضية التالية، حصلنا على بيانها ضمن مجلة محكمة
الاستئناف بورزازات:
-
إحداث مركز اليقظة الاجتماعية للاستماع والتوجيه
وذلك بهدف بهدف الإيواء المؤقت للنساء والأطفال الضحايا والاستماع إليهم. سلف أن
وضعت دراسة للمشروع وحصل عرضه على الجهات المختصة قصد البت فيه. والحال ان بمقر
النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات فضاء خاص مجهز بالمعدات اللازمة وملائمة
لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف.
-
إحداث مركز لحماية الطفولة الطفولة يتولى
الاحتفاظ بالأحداث في وضعية مخالفة للقانون أو في وضعية صعبة.
-
القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لمحاربة ظاهرة
العنف ضد النساء والأطفال. وجرى التحسيس بخطورة الظاهرة من خلال التوعية داخل
المساجد. وفوق ذلك أنجزت حوالي 48 دورة تحسيسية من لدن المديرية الإقليمية للتربية
والتكوين المهني.
واستفادت عناصر الضابطة القضائية، من الدورات التكوينية، كما جاء على لسان السيد
رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، في اجتماع 03 من شهر أكتوبر من
العام 2017. لذلك لا تفتأ تبذل جهودا «لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية
الأحداث والنساء على أرض الواقع، وأن المديرية للأمن الوطني انخرطت في ذلك منذ سنة
2005» (المجلة المذكورة، صفحة24).
وحضرت المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية في موضوع التكفل بالنساء والأطفال في وضعية صعبة. فقد أشار السيد محمد
موهوب عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة ورزازات، أن «هذه الفئة واحد من الفئات الهشة
التي استهدفتها البرامج الخمسة للمبادرة...، وبرنامج محاربة الهشاشة بشكل خاص» (المجلة
المذكورة، صفحة91).
وحب الأستاذ سعد القاسمي المنقطع لتسيير الاجتماع أن تنصب مناقشة الخطة
المذكورة من حيث المنجز، كأن تتخل كل مصلحة من المصالح الحاضرة، أو قطاع حكومي،
لبيان ما فعلته في إنجاز الخطة. وأعطيت الكلمة للسيد محمد موهوب عن قسم العمل
الاجتماعي بعمالة ورزازات، فتحدث عن فضاء الإيواء الجاري إنجازه، أو بالأحرى الهدف
التاسع: «إحداث مركز اليقظة الاجتماعية للاستماع والتوجيه وذلك بهدف بهدف الإيواء
المؤقت للنساء والأطفال الضحايا والاستماع إليهم». وقد فصل القول في ذلك المركز
الذي سيجري تفعيله مع مندوبية التعاون الوطني. وتساءل السيد رئيس المجلس العلمي
بورزازات عن مصير «تكوين مختلف المتدخلين في مجال التربية على المواطنة وحقوق
الإنسان»، الهدف الخامس من الخطة.
•
وختاما، دأبت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات
على العمل بمنهج الالتقائية. والناظر في اللائحة بأسماء الحاضرين في الاجتماع
الدوري الثاني ليوم الثلاثاء 03 من شهر أكتوبر من العام 2017، يلفى أنهم يمثلون
مصالح تحقق كلها تقاطعات. فهناك تقاطع عمودي الذي تمثله المصالح الإقليمية
بالأقاليم الثلاث المذكورة، والتقاطع الأفقي الذي تمثله المجالس المنتخبة،
والتقاطع الآلي الارتدادي الذي يعتمده المجتمع المدني المنقطع لشأن المرأة والطفل.
ويعد الهدف الخامس «تكوين مختلف المتدخلين في مجال التربية على المواطنة وحقوق
الإنسان» منصبا فيما تقضيه الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخاصة في
محور «تكوين المكونين»، الذي يتناسب وتكوين المهنيين أحد أركان الأرضية. ولم يغفل
في الاجتماع المذكور الوقوف عند أهمية التحسيس والتربية. والأرضية، للتذكير، تعكس دينامية انطلقت بمبادرة
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتنظيم ورشات موسعة انبثقت عنها لجنة الإشراف على
إعداد المشروع في منتصف سنة 2005، وقد استغرق عملها ثمانية عشر شهرا. وفي 26
فبراير 2007 أعلن رسميا عن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وعن
تبنيها من لدن الحكومة المغربية بحضور السيد الوزير الأول. ولقد استحسن الأستاذ
سعد الدين القاسمي التوصية المفيدة للعمل بالالتقائية، وإعمال الأرضية الموطنة
للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وجعلها مجالا للممارسة، أو على الأقل اتخذها توصية
تعوض الهدف الخامس.
لحسن ايت الفقيه
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire